الفاضل الهندي

482

كشف اللثام ( ط . ج )

( كلام في الآنية ) من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها . وقد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام ، وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث . ( وأقسامها ) من حيث الأحكام ( ثلاثة ) : ( أ : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب ) إجماعا ، كما في التحرير ( 1 ) والذكرى ( 2 ) ، وفي الخلاف إطلاق كراهة استعمالها ( 3 ) ، وحملت في المعتبر ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والذكرى على التحريم ( 6 ) ، وهو بعيد عن عبارته ( 7 ) ، وأخبار النهي كثيرة ، ولا داعي إلى حملها على الكراهة . ( و ) كذا يحرم استعمالها في ( غيرهما ) أي غير ما ذكر عندنا كما في

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 السطر الأخير . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 3 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 69 المسألة 15 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 454 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 494 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 3 . ( 7 ) في ك زيادة : ( هنا لكنه صرح في زكاته بالحرمة ) .